responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 60


باطن دُبره انتقض وضُوءه ; وقول ابن الجنيد ( 1 ) : من مسّ ما انضّم عليه الثقبان نقض وضوءه ، ومن مسّ ظاهر الفرج من غير شهوة تطهّر ، إذا كان محرماً ، ومن مسّ باطن الفرجين فعليه الوضوء ، من المحلّل والمحرّم ( 2 ) ; بعيدان من الصواب .
63 . الرابع : القهقهة غير مبطلة للوضوء ، وإن أبطلت الصلاة ، خلافاً لابن الجنيد في الحكم الأوّل ( 3 ) .
64 . الخامس : آكل ما مسّته النار لا ينقض الوضوء ، وكذا شرب اللّبن مطلقاً .
65 . السادس : الردّة لا تنقض الوضُوء ولا التيمّم ، وكذا إنشاد الشعر ، والكلام الباطل ، والغيبة ، والقذف ، ولا حلق الشّعر ولا نتفه ، ولا قصّ الأظفار ، ولا القرقرة في البطن .
66 . السابع : لو ظهرت مقعدته لعلّة ، لم ينتقض الوضوء إلاّ مع خروج شئ من الغائط ، وهل يشترط الانفصال ؟ فيه إشكال .
67 . الثامن : لا تنتقض الطهارة بظنّ الحدث ، وهو وفاق .
68 . التاسع : لو خرج البول ، أو الغائط ، أو الرّيح من غير الموضع المعتاد ، لم ينتقض ( 4 ) ما لم يصر معتاداً . وللشيخ هاهنا تفصيل . ( 5 ) ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد خلقة ، انتقضت الطهارة . بخروج الحدث منه إجماعاً . وكذا لو


1 . عطف على قوله « ابن بابويه » وكلاهما مبتدآن خبرهما قوله - في ما يأتي - « بعيدان من الصواب » . 2 . الفقيه : 1 / 39 ، نقل المصنِّف عن ابن الجنيد في المختلف : 1 / 257 . 3 . نقل عنه المصنِّف في المختلف : 1 / 260 . 4 . في « ب » : لم ينقض . 5 . المبسوط : 1 / 27 .

60

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست