responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 59


< فهرس الموضوعات > المقصد الثاني : في الوضوء < / فهرس الموضوعات > المقصد الثاني : في الوضوء وفيه فصول < فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في موجباته < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الأوّل : في موجباته وفيه اثنا عشر بحثاً :
60 . الأوّل : يجب بخروج البول والغائط والريح ، والنّوم الغالب على السمع والبصر ، وكلّ ما أزال العقل من إغماء وجنون وسكر ، والاستحاضة القليلة .
61 . الثاني : الاستحاضة إن كانت قليلة ، وجب بها الوضوء خاصّة ، وإن كانت كثيرة ، وجب الوضوء والغسل معاً ، وكذا يجبان بالحيض والنفاس ومسّ الأموات .
62 . الثالث : لا يجب الوضوء بحدث سوى ما ذكرناه ، من مذي ، أو وذي ، أو قيح ، أو رعاف ، أو نخامة ، أو فتح خُراج ( 1 ) ، أو مسّ ذكر ، أو دود خارج من أحد السّبيلين ما لم يكن متلطخاً بالعذرة ، أو قيء ، أو خروج دم ، سوى الدماء الثلاثة للمرأة ، أو مسّ قبل أو دبر . وقول ابن بابويه : من مسّ باطن ذكره بإصبعه ، أو


1 . في لسان العرب : الخُراج ما يخرج في البدن من القروح .

59

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست