نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 59
< فهرس الموضوعات > المقصد الثاني : في الوضوء < / فهرس الموضوعات > المقصد الثاني : في الوضوء وفيه فصول < فهرس الموضوعات > الفصل الأول : في موجباته < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الأوّل : في موجباته وفيه اثنا عشر بحثاً : 60 . الأوّل : يجب بخروج البول والغائط والريح ، والنّوم الغالب على السمع والبصر ، وكلّ ما أزال العقل من إغماء وجنون وسكر ، والاستحاضة القليلة . 61 . الثاني : الاستحاضة إن كانت قليلة ، وجب بها الوضوء خاصّة ، وإن كانت كثيرة ، وجب الوضوء والغسل معاً ، وكذا يجبان بالحيض والنفاس ومسّ الأموات . 62 . الثالث : لا يجب الوضوء بحدث سوى ما ذكرناه ، من مذي ، أو وذي ، أو قيح ، أو رعاف ، أو نخامة ، أو فتح خُراج ( 1 ) ، أو مسّ ذكر ، أو دود خارج من أحد السّبيلين ما لم يكن متلطخاً بالعذرة ، أو قيء ، أو خروج دم ، سوى الدماء الثلاثة للمرأة ، أو مسّ قبل أو دبر . وقول ابن بابويه : من مسّ باطن ذكره بإصبعه ، أو
1 . في لسان العرب : الخُراج ما يخرج في البدن من القروح .
59
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 59