responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : تحرير الأحكام ( عدد الصفحات : 643)


انسدّ المعتاد وانفتح غيره ، أمّا لو لم ينسدّ ، فإن ساواه في العادة نقض ، وإن شذّ فلا .
69 . العاشر : لو خرج البول من الأغلف ، حتّى صار في غلفته نقض .
70 . الحادي عشر : النوم ناقض مطلقاً متى غلب على الحاسّتين .
وقول ابن بابويه : الرجل يرقد قاعداً لا وضوء عليه ( 1 ) لا يلتفت إليه . أمّا السِّنة ، فإن حصل معها فقد الإحساس نقضت ، وإلاّ فلا .
71 . الثاني عشر : الاستحاضة القليلة الدّم ، ناقضة ، خلافاً لابن أبي عقيل ( 2 ) .
ولا تجمع المستحاضة بين صلاتين بوضوء واحد ، سواء كانا فرضين أو أحدهما ، أو نفلين . ولو توضّأت قبل الوقت ، لم يصحّ .
ولو انقطع دمها بعد الطهارة قبل الدّخول ، استأنفت ، فلو صلّت من غير استئناف ، أعادت الصّلاة . ولو انقطعت في الأثناء ، فالوجه عدم الاستئناف . وهل يجب عليها مقارنة الطّهارة للصّلاة ؟ نصّ في المبسوط عليه ( 3 ) ، ونحن نتوقّف مع قربه .


1 . الفقيه : 1 / 38 ، الحديث 144 . 2 . نقل عنه المصنف في التذكرة : 1 / 104 . 3 . المبسوط : 1 / 68 .

61

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست