نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 61
إسم الكتاب : تحرير الأحكام ( عدد الصفحات : 643)
انسدّ المعتاد وانفتح غيره ، أمّا لو لم ينسدّ ، فإن ساواه في العادة نقض ، وإن شذّ فلا . 69 . العاشر : لو خرج البول من الأغلف ، حتّى صار في غلفته نقض . 70 . الحادي عشر : النوم ناقض مطلقاً متى غلب على الحاسّتين . وقول ابن بابويه : الرجل يرقد قاعداً لا وضوء عليه ( 1 ) لا يلتفت إليه . أمّا السِّنة ، فإن حصل معها فقد الإحساس نقضت ، وإلاّ فلا . 71 . الثاني عشر : الاستحاضة القليلة الدّم ، ناقضة ، خلافاً لابن أبي عقيل ( 2 ) . ولا تجمع المستحاضة بين صلاتين بوضوء واحد ، سواء كانا فرضين أو أحدهما ، أو نفلين . ولو توضّأت قبل الوقت ، لم يصحّ . ولو انقطع دمها بعد الطهارة قبل الدّخول ، استأنفت ، فلو صلّت من غير استئناف ، أعادت الصّلاة . ولو انقطعت في الأثناء ، فالوجه عدم الاستئناف . وهل يجب عليها مقارنة الطّهارة للصّلاة ؟ نصّ في المبسوط عليه ( 3 ) ، ونحن نتوقّف مع قربه .
1 . الفقيه : 1 / 38 ، الحديث 144 . 2 . نقل عنه المصنف في التذكرة : 1 / 104 . 3 . المبسوط : 1 / 68 .
61
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 61