نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 598
والمرأة إن طاوعته ، وجب عليها مثل ذلك ، وإن أكرهها ، تحمّل عنها الكفّارة . ولو كان جاهلاً لم يكن عليه شئ . ولو قبّل امرأته قبل التقصير ، وجب عليه دم شاة . 2064 . الرابع : التقصير في إحرام العمرة المتمتع بها أفضل من الحلق ; قاله في الخلاف ( 1 ) ومنع في غيره من الحلق ، وأوجب به دم شاة مع العمد ( 2 ) ، ولو كان ناسياً أو جاهلاً لم يكن عليه شئ . 2065 . الخامس : أدنى التقصير أن يقصّ شيئاً من شعر رأسه ولو كان يسيراً ، وأقلّه ثلاث شعرات ، ولا يتقدّر بالربع ، ولا يجب أن يقصّر من جميع رأسه . ولو حلّق في إحرام العمرة أجزأه ، وفي التحريم خلاف تقدّم ، ولو حلّق بعض رأسه ، فالأقرب عدم التحريم على القولين ، ولا دم . 2066 . السادس : لو قصّ الشعر بأيّ شئ كان أجزأه ، وكذا لو نتفه وأزاله بالنورة . ولو قصّر من الشعر النازل عن حدّ الرأس أو ما يحاذيه ، أجزأه . وكذا لو قصّر من أظفاره ، أو أخذ من شاربه ، أو حاجبه ، أو لحيته . 2067 . السابع : ينبغي للمتمتّع أن يتشبّه بالمحرمين بعد التقصير في ترك لُبس المخيط ، وليس بواجب . 2068 . الثامن : يكره للمتمتّع أن يخرج من مكّة بعد عمرته قبل أن يقضي