نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 599
مناسكه أجمع ، إلاّ لضرورة ، فإن اضطرّ إلى الخروج ، خرج إلى حيث لا يفوته الحجّ ، ويخرج محرماً بالحجّ ، فإن أمكنه الرجوع إلى مكّة ، وإلاّ مضى إلى عرفات بإحرامه . ولو خرج بغير إحرام ثمّ عاد ، فإن كان في الشهر الّذي خرج فيه ، لم يضرّه أن يدخل مكّة بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر الّذي خرج فيه ، دخلها محرماً بالعمرة إلى الحجّ ، وتكون عمرته الأخيرة هي الّتي يتمتّع بها إلى الحجّ . ولو خرج من مكّة بغير إحرام ، ثمّ عاد في الشهر الّذي خرج فيه ، قال الشيخ : يستحبّ أن يدخلها محرماً بالحجّ ، ويجوز أن يدخلها بغير إحرام ( 1 ) تعويلاً على رواية إسحاق بن عمار عن الكاظم ( عليه السلام ) ( 2 ) وفيه نظر ، إذ قد بيّنا أنّه لا يجوز الإحرام بحجّ التمتّع إلاّ من مكّة . 2069 . التاسع : يجوز للمحرم المتمتّع إذا دخل مكّة أن يطوف ويسعى ويقصّر ، إذا علم أو غلب على ظنّه تمكّنه من إنشاء إحرام الحجّ وإدراك عرفات والمشعر ولو كان دخوله مكّة بعد الزوال يوم التروية ، أو ليلة عرفة ، أو يوم عرفة قبل الزوال ، أو بعده ، والضابط إدراك عرفات قبل الغروب . وقال المفيد : إذا زالت الشمس يوم التروية ولم يكن أحلّ من عمرته ، فقد فاته المتعة ، ولم يجز له التحلّل منها ، بل يبقى على إحرامه ، وتنقلب حجّته مفردةً ( 3 ) . والأوّل أقوى .
1 . التهذيب : 5 / 164 في ذيل الحديث 548 . 2 . لاحظ الوسائل : 8 / 220 ، الباب 22 من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث 8 . 3 . حكى عنه الحلّي في السرائر : 1 / 582 ، ولاحظ المقنعة : 431 مع اختلاف .
599
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 599