نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 597
< فهرس الموضوعات > المقصد الخامس : في التقصير < / فهرس الموضوعات > المقصد الخامس : في التقصير وفيه تسعة مباحث : 2061 . الأوّل : إذا فرغ المتمتّع من سعي العمرة ، قصّر من شعره ، وقد أحلّ من كلّ شئ أحرم منه . والتقصير واجب في العمرة ، فلا يقع الإحلال منها إلاّ به ، ويثاب عليه ، ولا يستحبّ تأخيره ، ولو أخّره لم تتعلّق به كفّارة . 2062 . الثاني : لو أخلّ بالتقصير عامداً حتى أهلّ بالحجّ ، بطلت عمرته ، وصارت حجّته مفردةً ، ولا يدخل أفعال الحجّ في أفعال العمرة . ولو أخلّ ناسياً ، صحّت متعته ، وكان عليه دم ، وجوباً عند الشيخ ( 1 ) ، واستحباباً عند ابن بابويه ( 2 ) . 2063 . الثالث : لو جامع امرأته قبل التقصير عامداً ، وجب عليه جزورٌ إن كان موسراً ، وإن كان متوسطاً فبقرة ، وإن كان معسراً فشاة ، ولا يبطل عمرته .
1 . النهاية : 246 ، والتهذيب : 5 / 158 في ذيل الحديث 526 . 2 . الفقيه : 2 / 237 في ذيل الحديث 1129 .
597
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 597