responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 597


< فهرس الموضوعات > المقصد الخامس : في التقصير < / فهرس الموضوعات > المقصد الخامس : في التقصير وفيه تسعة مباحث :
2061 . الأوّل : إذا فرغ المتمتّع من سعي العمرة ، قصّر من شعره ، وقد أحلّ من كلّ شئ أحرم منه .
والتقصير واجب في العمرة ، فلا يقع الإحلال منها إلاّ به ، ويثاب عليه ، ولا يستحبّ تأخيره ، ولو أخّره لم تتعلّق به كفّارة .
2062 . الثاني : لو أخلّ بالتقصير عامداً حتى أهلّ بالحجّ ، بطلت عمرته ، وصارت حجّته مفردةً ، ولا يدخل أفعال الحجّ في أفعال العمرة .
ولو أخلّ ناسياً ، صحّت متعته ، وكان عليه دم ، وجوباً عند الشيخ ( 1 ) ، واستحباباً عند ابن بابويه ( 2 ) .
2063 . الثالث : لو جامع امرأته قبل التقصير عامداً ، وجب عليه جزورٌ إن كان موسراً ، وإن كان متوسطاً فبقرة ، وإن كان معسراً فشاة ، ولا يبطل عمرته .


1 . النهاية : 246 ، والتهذيب : 5 / 158 في ذيل الحديث 526 . 2 . الفقيه : 2 / 237 في ذيل الحديث 1129 .

597

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست