responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 596


2059 . الثاني عشر : لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي ، فإن فعله عامداً ، أعاد طواف النساء بعد السعي ، فإن كان ناسياً ، لم يكن عليه شئ .
2060 . الثالث عشر : لا يجوز للمتمتع أن يقدّم طواف الحجّ وسعيه على المضيّ إلى عرفات اختياراً ، ويجوز للضرورة ، كالشيخ الكبير والمريض والمرأة إذا خافت الحيض .
وكذا يجوز تقديم طواف النساء على الموقفين مع العذر ، ولا يجوز اختياراً .
أمّا القارن والمفرد فقال الشيخ ( رضي الله عنه ) : يجوز تقديم طوافهما وسعيهما على المضيّ إلى عرفات لضرورة وغير ضرورة ( 1 ) ، وأنكر ابن إدريس ذلك ( 2 ) .


1 . المبسوط : 1 / 359 ، والنهاية : 241 . 2 . السرائر : 1 / 575 .

596

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 596
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست