نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 595
فلو نقصَ ولو خطوة ، وجب الإتيان بها ، ولا يحلّ له ما يحرم عليه مع الإخلال بها . ولو أخلّ بشوط أو ما زاد ، وجب عليه الإتيان به ، فإن رجع إلى بلده ، وجب عليه العود مع المكنة وإتمام السعي . ولو لم يذكر حتّى واقع أهله ، أو قصّر ، أو قلّم أظفاره ، كان عليه دم بقرة وإتمام السعي ، ولو لم يحصل العدد أعاد . 2055 . الثامن : لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط ، فإن فعله عامداً ، أعاد السعي ، وإن كان ساهياً ، طرح الزيادة واعتدّ بالسبعة ، وإن شاء أكمل أربعة عشر شوطاً . 2056 . التاسع : يجوز أن يجلس في أثناء السعي للاستراحة ، ولو دخل وقت صلاة وهو في السعي ، قطعه وصلّى ، ثمّ تمّم سعيه . ويجوز قطع السعي لقضاء حاجة له أو لبعض إخوانه ، ثمّ يعود فيُتّم ما قطع عليه . 2057 . العاشر : من طاف بالبيت ، جاز له تأخير السعي إلى بعد ساعة أو العشي ( 1 ) ولا يجوز إلى غد يومه . 2058 . الحادي عشر : لا يجوز تقديم السعي على الطواف ، فإن قدّمه لم يجز ، ولو طاف بعض الطواف ، ثمّ مضى إلى السعي ناسياً ، ثمّ ذكر في أثناء السعي نقصان الطواف ، رجع فأتمّ طوافه ، ثمّ عاد فتمّم سعيه .
1 . في « أ » : أو العشاء .
595
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 595