نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 594
الإخلال بشئ منها ولو بذراع ، ولا يحلّ له النساء حتّى يكمله ، ولا يجب عليه الصعود على الصفا ولا المروة . 2051 . الرابع : يستحبّ أن يسعى ماشياً ، ولو سعى راكباً جاز ، ويستحبّ له المشي في طرفي السعي ، والرمل وسطه ما بين المنارة وزقاق العطارين ، وهو من جملة وادي محسر ، والراكب يحرّك دابّته . ولو نسي الرمل حتّى يجوز موضعه ، ثمّ ذكر ، فليرجع القهقرى إلى المكان الّذي يرمل فيه ، ولو تركه عامداً لم يكن عليه شئ . ويستحبّ الدعاء حال السعي بالمنقول . 2052 . الخامس : السعي واجب وركن من أركان الحجّ والعمرة ، يبطلان بالإخلال به عمداً ، ولو تركه ناسياً ، أعاده ، ولا شئ عليه ، ولو خرج من مكّة عاد له ، وإن لم يتمكّن أمر من يسعى عنه . 2053 . السادس : لو بدأ بالمروة وسعى سبعاً ، أعاد السعي من أوّله سبعاً ، ولا يكفي سقوط الأوّل والبناء على أنّه بدأ بالصفا وان أضاف شوطاً آخر . ولو تيقّن عدد الأشواط وشكّ فيما به بدأ ، فإن كان في المزدوج على الصفا ، فقد صحّ سعيه ، وإن كان في المروة أعاد ، ولو انعكس الفرض انعكس الحكم . 2054 . السابع : يجب أن يسعى سبعة أشواط ، يلصق عقبه بالصفا ، وإن لم يصعد عليه ، ويبدأ به ، ويمشي إلى المروة ، ويُلصِق أصابعه بها ، ثمّ يبتدئ منها يُلصِق عقَبه بها ، ويرجع إلى الصفا ، ويُلصِق أصابعه به ، وهكذا سبعاً .
594
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 594