نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 589
إلى أهله ، أمر من يطوف عنه الباقي أو الجميع . 2039 . الثاني عشر : لو طاف واجباً ، وهو محدث ، عامداً أو ناسياً ، لم يصحّ طوافه . ولو كان على جسده نجاسة عامداً ، أعاد ، ولو كان ناسياً ، وذكر في الأثناء ، أزال النجاسة ، أو نزعه ، وتمّم طوافه ، وإن لم يذكر حتّى فرغ منه ، نزع الثوب أو غسله ، وصلّى الركعتين . 2040 . الثالث عشر : لو تحلّل من إحرام العمرة ، ثمّ أحرم بالحج ، وطاف ، وسعى له ، ثمّ ذكر أنّه طاف محدثاً أحد الطوافين ، ولم يعلم أيّهما هو ، أعاد الطوافين معاً . 2041 . الرابع عشر : المريض لا يسقط عنه الطواف ، فإن كان يستمسك ، طيف به ، وإلاّ انتُظر به يوم أو يومان ، فإن برأ ، طاف بنفسه ، وإلاّ طيف عنه مع ضيق الوقت ، وكذا الكبير . ولو طاف بعض الأشواط ، فاعتلّ بما لا يستمسك معه الطهارة ، انتظر به يوم أو يومان ، فإن برأ ، أتمّ طوافه إن كان قد تجاوز النصف ، وإلاّ أعاده ، وإن لم يبرأ طيف عنه . 2042 . الخامس عشر : يجوز الكلام بالمباح وإن كان شعراً في أثناء الطواف إجماعاً ، ويستحبّ الدعاء فيه بما تقدّم ، وكذا قراءة القرآن ، ويجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه لو اتفق ، ويجوز له الشرب في الطواف ، ولا يكره أن يقال : شوط أو شوطان ، قال الشيخ : نعم يستحبّ ان
589
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 589