responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 590


يقال : طواف وطوافان ( 1 ) .
2043 . السادس عشر : لو حمل محرمٌ محرماً فطاف به ، ونوى كلّ منهما الطواف عن نفسه ، أجزأ عنهما .
2044 . السابع عشر : قال الشيخ : لا يجوز أن يطوف وعليه بُرْطُلة ( 2 ) وأطلق ( 3 ) ، وقال ابن إدريس : إنّه مكروه في طواف الحج ، حرامٌ في طواف العمرة ، نظراً إلى تغطية الرأس ( 4 ) .
2045 . الثامن عشر : من نذر أن يطوف على أربع ، قال الشيخ : يجب عليه طوافان : أسبوع ليديه ، وأسبوع لرجليه ( 5 ) وقال ابن إدريس : لا ينعقد نذره ( 6 ) .
والشيخ ذكر روايتين في حقّ المرأة ، لا يحضرني الآن حال سندهما ( 7 ) .
2046 . التاسع عشر : طواف الحجّ ركن فيه بالإجماع ، كما أنّ طواف العمرة ركن فيها ، فلو أخلّ به عامداً ، بطل حجّه ، وإن أخلّ به ناسياً ، وجب عليه أن يعود ويقضيه ، فإن لم يتمكّن استناب فيه ، ولا يجزئ طواف الوداع عنه .
ولو تركه جاهلاً ، قال الشيخ : يجب عليه إعادة الحجّ وبدنة ( 8 ) وتوقّف ابن


1 . الخلاف : 2 / 322 ، المسألة 128 من كتاب الحجّ . 2 . البُرْطُلة : قلنسوة . لسان العرب . 3 . المبسوط : 1 / 359 ، والنهاية : 242 . 4 . السرائر : 1 / 576 . 5 . النهاية : 242 ، والمبسوط : 1 / 360 . 6 . السرائر : 1 / 576 . 7 . الوسائل : 9 / 478 ، الباب 70 من أبواب الطواف ، الحديث 1 و 2 . 8 . التهذيب : 5 / 127 في ذيل الحديث 418 .

590

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 590
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست