responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 588


والسبعة ، أو الستّة والأقلّ ، فإن كان طواف الفريضة ، أعاده من أوّله ، وإن كان نفلاً ، بنى على الأقلّ استحباباً ، ويجوز البناء على الأكثر ، ويجوز له التعويل على غيره في تعداد الطواف ، فلو شكّا أعاد إن كان في النقصان ، وإلاّ فلا .
2035 . الثامن : لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط في طواف الفريضة ، فلو زاد عمداً بطل طوافه ، وإن كان سهواً ، استحبّ أن يتمّم أربعة عشر شوطاً ، ثمّ يصلّي ركعتي طواف الفريضة ، ويسعى ، ويعود إلى المقام ، فيصلّي ركعتي النفل .
2036 . التاسع : يجوز القران بين الطوافين في النفل ، وهل هو محرّم في الفريضة ؟ فيه إشكال ، قال ابن إدريس : إنّه مكروه شديد الكراهة ( 1 ) .
والأفضل في كلّ طواف صلاة ، والقران مكروه في النافلة أيضاً ، وعلى الإشكال في الفريضة .
وإذا قرن بين طوافين ، يستحبّ الانصراف على وتر ، مثل أن ينصرف على ثلاثة أسابيع ، ولا ينصرف على أسبوعين .
2037 . العاشر : لو ذكر في الشوط الثاني قبل أن يبلغ الركن أنّه قد طاف سبعاً ، فليقطع الطواف ، ولا شئ عليه ، وإن لم يذكر حتّى يجوزه ، تمّم أربعة عشر شوطاً استحباباً .
ولو شك هل طاف ستة أو سبعة أو ثمانية ؟ أعاد في الفريضة .
2038 . الحادي عشر : لو طاف أقلّ من سبعة ناسياً ، ثمّ ذكر ، عاد فتمّم طوافه إن كان قد طاف أربعة أشواط ، وإن كان دونها أعاد من أوّله ، ولو لم يذكر حتّى رجع


1 . السرائر : 1 / 572 .

588

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست