نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 588
والسبعة ، أو الستّة والأقلّ ، فإن كان طواف الفريضة ، أعاده من أوّله ، وإن كان نفلاً ، بنى على الأقلّ استحباباً ، ويجوز البناء على الأكثر ، ويجوز له التعويل على غيره في تعداد الطواف ، فلو شكّا أعاد إن كان في النقصان ، وإلاّ فلا . 2035 . الثامن : لا يجوز الزيادة على سبعة أشواط في طواف الفريضة ، فلو زاد عمداً بطل طوافه ، وإن كان سهواً ، استحبّ أن يتمّم أربعة عشر شوطاً ، ثمّ يصلّي ركعتي طواف الفريضة ، ويسعى ، ويعود إلى المقام ، فيصلّي ركعتي النفل . 2036 . التاسع : يجوز القران بين الطوافين في النفل ، وهل هو محرّم في الفريضة ؟ فيه إشكال ، قال ابن إدريس : إنّه مكروه شديد الكراهة ( 1 ) . والأفضل في كلّ طواف صلاة ، والقران مكروه في النافلة أيضاً ، وعلى الإشكال في الفريضة . وإذا قرن بين طوافين ، يستحبّ الانصراف على وتر ، مثل أن ينصرف على ثلاثة أسابيع ، ولا ينصرف على أسبوعين . 2037 . العاشر : لو ذكر في الشوط الثاني قبل أن يبلغ الركن أنّه قد طاف سبعاً ، فليقطع الطواف ، ولا شئ عليه ، وإن لم يذكر حتّى يجوزه ، تمّم أربعة عشر شوطاً استحباباً . ولو شك هل طاف ستة أو سبعة أو ثمانية ؟ أعاد في الفريضة . 2038 . الحادي عشر : لو طاف أقلّ من سبعة ناسياً ، ثمّ ذكر ، عاد فتمّم طوافه إن كان قد طاف أربعة أشواط ، وإن كان دونها أعاد من أوّله ، ولو لم يذكر حتّى رجع
1 . السرائر : 1 / 572 .
588
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 588