responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 559


وكذا يجوز لمن أحرم بعمرة التمتّع مع الضرورة المانعة عن إتمامها العدول إلى الإفراد ، إمّا بأن يضيق الوقت أو يحصل حيض أو مرض .
1917 . التاسع : لو بعد المكّي عن أهله ، ثم عاد وحجّ على ميقات ، أحرم منه ، وجاز له التمتّع .
1918 . العاشر : من كان من أهل الأمصار ، فجاور بمكّة ، ثمّ أراد حجّة الإسلام ، خرج إلى ميقات أهله وأحرم منه ، فإن تعذّر ، خرج إلى أدنى الحلّ ، ولو تعذّر أحرم من مكّة ، هذا إذا لم يجاور سنتين ، فإن مضت عليه سنتان ، وهو مقيم بمكّة ، صار من أهل مكّة وحاضريها ، ليس له أن يتمتّع .
وللشيخ قول آخر : إنّه لا ينتقل فرضه حتّى يقيم ثلاثاً ( 1 ) ، والمعتمد الأوّل .
ولو كان له منزلان : أحدهما بمكّة والآخر ناء عنها ، اعتبر الأغلب إقامةً ، فأحرم بفرض أهله ، فإن تساويا تخيّر في التمتّع وغيره .
ولو لم يمض هذه المدة ، كان فرضه التمتّع لا غير ، فيحرم من الميقات وجوباً مع المكنة .
1919 . الحادي عشر : للشيخ قول في أشهر الحجّ : ففي النهاية : شوّال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ( 2 ) وفي المبسوط : شوّال ، وذو القعدة وإلى قبل الفجر من عاشر ذي الحجة ( 3 ) ، وفي الخلاف : إلى طلوع الفجر ( 4 ) ، وفي الجمل : وتسعة من


1 . النهاية : 206 . 2 . النهاية : 207 . 3 . المبسوط : 1 / 308 . 4 . الخلاف : 2 / 258 ، المسألة 23 من كتاب الحجّ .

559

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 559
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست