responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 560


ذي الحجة ( 1 ) . والأقرب الأوّل .
ولا يتعلّق بهذا الاختلاف حكمٌ ، للإجماع على فوات الحجّ بفوات الموقفين ، وصحّة بعض أفعال الحجّ فيما بعد العاشر .
1920 . الثاني عشر : لا يجوز الإحرام بالحجّ قبل أشهره ، فلو أحرم به قبلها ، لم ينعقد للحجّ ، وانعقد للعمرة ، رواه ابن بابويه ( 2 ) وعندي فيه نظر .
1921 . الثالث عشر : لا ينعقد إحرام العمرة المتمتّع بها إلاّ في أشهر الحجّ ، فأن أحرم في غيرها انعقد للمبتولة على إشكال ، أمّا العمرة المبتولة ، فيجوز في جميع أيّام السنة .
1922 . الرابع عشر : لو دخل المتمتّع مكّة وخشي فوات الوقت ، نقل نيّته إلى الإفراد ، ثمّ يعتمر عمرة مفردة بعد الحجّ ، وكذا الحائض والنفساء لو منعهما عذرهما عن التحلّل وإنشاء الحج .


1 . الجمل والعقود في ضمن الرسائل العشر : 226 . 2 . الوسائل : 8 / 197 ، الباب 11 من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث 7 .

560

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 560
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست