responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 558


يجزئ ( 1 ) وهو الأقوى عندي .
1911 . الثالث : حدّ حاضري المسجد الحرام الذين لا متعة عليهم ، من كان بين منزله وبين المسجد اثنا عشر ميلاً من كلّ جانب .
وللشيخ قول آخر : إنّه ثمانية وأربعون ميلاً ( 2 ) وهو اختيار ابن بابويه ( 3 ) وهو الأقوى عندي .
1912 . الرابع : لا يجوز إدخال الحجّ على العمرة ولا بالعكس .
1913 . الخامس : لا يجوز القران بين الحجّ والعمرة في إحرام واحد ، قال الشيخ في الخلاف : ولو فعل لم ينعقد إحرامه إلاّ بالحجّ ، فإن أتي بأفعال الحجّ لم يلزمه دم ، وإن أراد أن يأتي بأفعال العمرة ويجعلها متعةً جاز ، ولزمه الدم ( 4 ) .
1914 . السادس : ولا يجوز نيّة حجّتين ولا عمرتين ، ولو فعل قيل : تنعقد إحداهما وتلغو الأُخرى ( 5 ) .
1915 . السابع : لو أراد التطوّع بالحجّ ، فالتمتّع أفضل أنواعه .
1916 . الثامن : المُفرد إذا أحرم بالحجّ ، ثمّ دخل مكّة ، جاز له فسخ حجّه وجعله عمرةً يتمتّع بها ، ولا يلبّ بعد طوافه ولا بعد سعيه ، لئلاّ ينعقد إحرامه بالتلبية ، أمّا القارن فليس له ذلك .


1 . قال بالإجزاء في المبسوط : 1 / 306 ، وبعدمه في النهاية : 206 . 2 . النهاية : 206 . 3 . المقنع : 215 ، والفقيه : 2 / 203 في ذيل الحديث 926 . 4 . الخلاف : 2 / 264 ، المسألة 30 من كتاب الحجّ . 5 . قال ابن قدامة في المغني : 3 / 254 : وإن أحرم بحجّتين أو عمرتين انعقد بإحداهما ولغت الأُخرى ، وبه قال مالك والشافعي ، وقال أبو حنيفة : ينعقد بهما وعليه قضاء إحداهما .

558

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 558
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست