responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 557


ثم يدخل مكّة فيطوف سبعة أشواط بالبيت ، ويصلّي ركعتي الطواف بالمقام ، ويسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ، ثمّ يقصّر ، وقد أحلّ من كلّ شئ أحرم منه .
ثم ينشئ إحراماً آخر للحجّ من مكّة يوم التروية ، وإلاّ فيما يعلم معه إدراك الوقوف ، ثمّ يمضي إلى عرفات ، فيقف بها إلى الغروب ، ثمّ يفيض إلى المشعر الحرام ، فيقف به بعد طلوع الفجر ، ثمّ يفيض إلى منى ويرمي جمرة العقبة ، ثم يذبح هديه ، ثمّ يحلق رأسه ، ثمّ يأتي مكّة ليومه أو من غده ، فيطوف للحجّ ويصلّي ركعتين ، ثمّ يسعى سعي الحج ، ثمّ يطوف طواف النساء ويصلّي ركعتيه ، ثم يعود إلى منى ليرمي ما تخلّف عليه من الجمار الثلاث ، يوم الحادي عشر ، والثاني عشر ، والثالث عشر .
وصورة الإفراد : أن يحرم من الميقات أو من حيث يصحّ له الإحرام منه بالحجّ ، ثمّ يمضي إلى عرفات فيقف بها ، ثم يقف بالمشعر الحرام ، ثمّ يأتي منى فيقضي مناسكه بها ، ثمّ يطوف بالبيت للحج ، ويصلّي ركعتيه ، ويسعى للحج ويطوف طواف النساء ويصلّي ركعتيه ، ثم يأتي بعمرة مفردة من أدنى الحلّ .
وصورة القران كذلك ، إلاّ أنّه يضيف إلى إحرامه سياق الهدي .
1910 . الثاني : التمتّع فرض من نأى عن المسجد الحرام ، وليس من حاضريه ، ولا يجزئهم غيره مع الاختيار .
وأمّا القران والإفراد فهو فرض أهل مكة وحاضريها ، فلو عدلوا إلى التمتّع ، ففي الإجزاء قولان للشيخ : أحدهما انّه يجزئ ولا دم ، والثاني : أنّه لا

557

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست