نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 54
فالأصل الصّحة . ولو علم سبقها على الطهارة ، وشكّ في بلوغ الكرّية أعاد ، ولو شكّ في نجاسة الواقع ، أو في كون الحيوان الميّت من ذوات الأنفُس ، بنى على الطهارة . 47 . السابع عشر : إذا حصل الجنب عند غدير أو قليب ، وخشي إن نزل فساد الماء ، رشّ عن يمينه ويساره وأمامه وخلفه ، ثمّ استعمله . 48 . الثامن عشر : إذا كان على جسد الجنب أو الحائض نجاسة عينيّة ، كان المُستعمل نجساً إجماعاً . أمّا لو خليا عنها ، فهو طاهر أيضاً . وفي التطهير به خلاف سبق . فلو بلغ المستعمل في الكبرى كرّاً تردّد الشيخ في زوال المنع ( 1 ) ، وعندنا لا إشكال . أمّا المستعمل في الأغسال المسنونة ( 2 ) أو غسل الثوب أو الآنية الطاهرين ، فإنّه مطهّر إجماعاً . 49 . التاسع عشر : غسالة الحمام لا يجوز استعمالها . وفي رواية عن الكاظم ( عليه السلام ) : « لا بأس بها » ( 3 ) . 50 . العشرون : حيوان الماء إن كان ذا نفس سائلة كالتمساح ، ينجس الماء بموته فيه إن كان قليلاً ، وإلاّ فلا .
1 . لاحظ الخلاف : 1 / 173 ، المسألة 127 من كتاب الطهارة . 2 . في « ب » : في الأغسال المندوبة . 3 . وسائل الشيعة : 1 / 154 ، الباب 9 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 9 .
54
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 54