responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 55


51 . الحادي والعشرون : الحيوان المتولّد من الأجسام الطاهرة كالفارة ، طاهر ، وكذا من النّجسة كدود العذرة . والآدمي ينجس بالموت إجماعاً منّا .
52 . الثاني والعشرون : الصيد المحلّل إذا وقع في الماء القليل مجرُوحاً خالياً من النجاسة ، فمات فيه ، فإن كان الجرح قاتلاً ، فهو حلال ، والماء طاهر ، وإلاّ فلا فيهما ، سواء علم استناد الموت إلى الماء أو اشتبه ، ولو قيل : انّه مع الاشتباه ، يكون الماء طاهراً ، والحيوان مُحرّماً ، عملاً بالأصلين كان قويّاً .
53 . الثالث والعشرون : لو لاقى الحيوان الميّت أو غيره من النجاسات ( 1 ) ما زاد على الكرّ من الماء الجامد ، ففي التنجيس إشكال ، ينشأ من قوله ( عليه السلام ) :
« إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجّسه شئ » ( 2 ) .
واليبُوسة غير مخرجة عن الحقيقة ، بل مؤكّدة لتحقّقها .
ولو نقص ( 3 ) عن الكرّ ، فهل يكون حكمه حكم الجامدات أم لا ؟ فيه تردّد .
54 . الرابع والعشرون : الثلج إن أمكن التطهير به بأن يعتمد المتطهر عليه حتّى يتحقّق مسمّى الغسُل جاز ، وإلاّ فلا .
ولو اتّصل بالثلج الكثير ماء قليل ووقع فيه نجاسة ، ففي نجاسته إشكال ، من حيث إنّه متّصل بالكر ، وإنّهُ متّصل بالجامد اتّصال مماسّة لا ممازجة واتحاد .
55 . الخامس والعشرون : إذا كان معه إناءان نجس أحدهما واشتبه ،


1 . في « ب » : من النجاسة . 2 . وسائل الشيعة : 1 / 117 الباب 9 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 . 3 . في « أ » : فلو نقص .

55

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست