responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 53


لا يكفيه للطهارة ، ومعه ماء ورد إذا تمّم به كفاه ولم يخرج عن الإطلاق ، جاز له التتميم ، والطهارة به ، وهل يجب ؟ نصّ الشيخ على عدمه ( 1 ) ، وعندي فيه إشكال .
41 . الحادي عشر : الماء إذا تغيّر بطول بقائه ، لم يخرج عن كونه مطهّراً ما لم يسلبه التغيّر الإطلاق ، لكنّه مكروه ، لقول الصادق ( عليه السلام ) في الماء الآجن :
« لا يتوضّأ منه إلاّ أن لا تجد غيره » ( 2 ) .
42 . الثاني عشر : الحوض الصغير من الحمام ، إذا نجس لم يطهر بإجراء المادة إليه ما لم تغلب عليه .
43 . الثالث عشر : لو وجد في الكرّ نجاسة ، وشكّ في وقُوعها قبل بلوغ الكرّية أو بعدها ، فالأصل الطهارة .
44 . الرابع عشر : لو شك في نجاسة متيقّن الطهارة ، أو في طهارة متيقّن النجاسة ، بنى على اليقين . ولو وجده متغيّراً ، وشك في استناد التغيّر ( 3 ) إلى النجاسة ، بنى على الطّهارة .
45 . الخامس عشر : لو أخبره عدل بنجاسة الماء ، لم يجب القبول وإنْ أسندها ( 4 ) إلى سبب . ولو شهد عدلان بالنجاسة ، وجب الاجتناب ، ولهذا يردهُ المشتري ، وخلاف ابن البرّاج ضعيف ( 5 ) .
46 . السادس عشر : لو علم بالنجاسة بعد الطهارة ، وشكّ في سبقها عليها ،


1 . المبسوط : 1 / 10 . 2 . لاحظ الوسائل الشيعة : 1 / 103 ، الباب 3 من أبواب الماء المطلق ، الحديث 2 . 3 . في « ب » : في استناد التغيير . 4 . في « أ » : ولو أسندها . 5 . المهذب : 1 / 30 .

53

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست