responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 52


الأُولى أو الثّانية ، تغيّر بالنجاسة أو لا . وللشيخ خلاف هنا ( 1 ) واستثنى أصحابنا عنه ( 2 ) ماء الاستنجاء ، فإنّه طاهر ما لم يتغيّر بالنجاسة ، أو يقع على نجاسة من خارج المخرج .
35 . الخامس : الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهّر إجماعاً ، وكذا المستعمل في الغُسل ، ومنع الشيخ من رفع الحدث به ( 3 ) .
36 . السادس : « روى ابن بابويه انّه يكره التّداوي بالمياه الحارّة من الجبال الّتي يشمّ منها رائحة الكبريت » ( 4 ) .
37 . السابع : ماء البحر طاهر مطهّر ، وخلاف ابن المسّيب ( 5 ) و ابن عمر ( 6 ) لا اعتداد به مع إجماع المسلمين .
38 . الثامن : قد بيّنا انّ ماء المطر كالجاري ، فلو سال ميزابان أحدهما بول والآخر مطر ، وامتزجا كانا طاهرين ، وكذا لو وقع المطر على سطح نجس وسال ماؤه ، كان طاهراً ما لم يتغير بالنجاسة .
39 . التاسع : إذا مات في الماء القليل حيوان له نفس سائلة ، نجس الماء ، ولا ينجس لو لم تكن النفس سائلة .
40 . العاشر : قد بيّنا انّ المضاف طاهر غير مُطهّر ، فلو كان معه مطلق


1 . المبسوط : 1 / 36 . 2 . في « ب » : أصحابنا هنا عنه . 3 . المبسوط : 1 / 11 . 4 . وسائل الشيعة : 1 / 160 ، الباب 12 من أبواب الماء المضاف ، الحديث 1 . 5 . المصنف لابن أبي شيبة : 1 / 155 . 6 . الاستذكار لابن عبد البر : 2 / 99 ; والمحلى لابن حزم : 1 / 221 و 2 / 133 .

52

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست