نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 529
1831 . الثالث والعشرون : تجب الكفارة بالجماع على المعتكف ، سواء جامع نهاراً أو ليلاً . أمّا غير الجماع كالأكل والشرب وغيرهما من المفطرات ، ففي الكفّارة إشكال ، قال المفيد والسيّد المرتضى : يجب بذلك كلّه ( 1 ) ، والوجه عندي التفصيل ، وهو إيجاب الكفّارة في رمضان ، أو النذر المعيّن ، أمّا لو كان الاعتكاف مندوباً ، أو واجباً غير معيّن ، فالوجه عدم وجُوب الكفّارة إلاّ بالجماع خاصّة . 1832 . الرابع والعشرون : الكفّارة عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، أو إطعام ستّين مسكيناً ، مخيّراً في ذلك . قال السيّد : إذا جامع نهاراً ، كان عليه كفّارتان ، وإن جامع ليلاً فكفارة واحدة ( 2 ) وأطلق . والأقرب عندي انّ الكفّارة تتعدّد إن كان الوطئ في رمضان ، وإلاّ فكفّارة واحدة . ولو أكره المعتكفة بإذنه ، على الجماع ، فسد اعتكافه ، قال السيّد : وجب أربع كفّارات ، وإن أكرهها ليلاً ، فكفّارتان ، ولا يفسد اعتكافها ( 3 ) ، وإن طاوعته نهاراً ، فعليها كفّارتان ، وليلاً كفّارة وكذا عليه ، وفسد اعتكافهما معاً ( 4 ) . وفي تعدّد الكفّارة بالإكراه هنا نظر .
1 . المقنعة : 363 ; وجمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى : 3 / 61 . 2 . الانتصار : 73 . 3 . في « ب » : « اعتكافه » والصحيح ما في المتن . 4 . الانتصار : 73 .
529
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 529