responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 528


أنزل أو لا ، ولو وقع سهواً ، لم يبطل اعتكافه .
ويحرم عليه القبلة ، ويبطل بها الاعتكاف ، وكذا اللّمس بشهوة ، والجماع في غير الفرجين ، ويجوز الملامسة بغير شهوة ، ولا فرق في تحريم الوطء بين الليل والنهار .
1827 . التاسع عشر : يحرم عليه البيع والشراء ، فإن فعل ، لم يبطل البيع ، خلافا للشيخ ( 1 ) ، وكذا يحرم جميع التجارة والصنايع ، المشغلة عن العبادة .
ولو اضطرّ إلى شراء غذائه ، أو شراء قميص يستتر به ، أو يبيع شيئاً ليشتري بثمنه قوته ( 2 ) جاز .
1828 . العشرون : يحرم عليه المماراة والكلام الفحش ، وللشيخ ( رحمه الله ) قولان في تحريم الطيب ( 3 ) .
1829 . الحادي والعشرون : يستحبّ له دراسة العلم ، والمناظرة فيه ، وتعليمه وتعلمه ، بل هو أفضل من الصلاة المندوبة ، ويجوز المحادثة حال الاعتكاف ، ويحرم الصّمت ولو نذره في اعتكافه ، والأحسن عندي المنع من جعل القرآن بدلاً من كلامه .
1830 . الثاني والعشرون : كل ما يفسد الصّوم يفسد الاعتكاف إذا وقع نهاراً ، وكلّ ما يمنع الاعتكاف من فعله نهاراً يمنع من فعله ليلاً ، ولا يفسد الاعتكاف سباب ولا جدال ولا خصومة .


1 . المبسوط : 1 / 295 . 2 . في « ب » : قوتاً . 3 . قول بالتحريم وقول بعدمه ، فالأوّل خيرته في النهاية : 172 ، والثاني اختاره في المبسوط : 1 / 293 .

528

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 528
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست