نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 530
1833 . الخامس والعشرون : كلّ مباشرة يستلزم إنزال الماء ، فحكمها حكم الجماع ، قاله الشيخ ( 1 ) ، والوجه عندي وجوب القضاء بذلك دون الكفّارة . 1834 . السادس والعشرون : لو مات المعتكف قبل الانقضاء ، فإن كان واجباً ، وجب على الوليّ أن يقضي عنه ، أو يستنيب ، وإن كان ندباً فلا . 1835 . السابع والعشرون : قال الشيخ : قضاء الاعتكاف الواجب واجب على الفور ( 2 ) وعندي فيه نظر ، ويستحبّ قضاء الندب .
1 . المبسوط : 1 / 294 . 2 . المبسوط : 1 / 294 .
530
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 530