نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 527
شاء ، وان لم يشترط فكذلك ما لم يمض يومان ( 1 ) ; وعلى قول السيّد : إن كان مندوباً رجع متى شاء ، وإن لم يشترط ، وإن كان واجباً ، فإن كان مُعيّناً متتابعاً وشرط الرجوع ، رجع عند العارض ، ولا يجب القضاء ، وكذا لو عيّن النذر ولم يشترط التتابع . ولو عيّنه ، وشرط التتابع ، ولم يشترط على ربّه ، خرج مع العارض ، وقضى مع الزوال متتابعاً ، ولو لم يشترط التتابع قضاه ، ولا يجب التتابع . ولو لم يعيّن الزمان ، لكن شرط المتابعة ، واشترط على ربّه ، خرج عند العارض ، وأتى بالباقي إن كان اعتكف ثلاثة ، وإلاّ استأنف ، ولو لم يشترط على ربّه استأنف متتابعاً . ولو لم يعيّن ، واشترط على ربّه ، ولم يشترط التتابع ، خرج مع العارض ، واستأنف إن كان أقلّ من ثلاثة ، وإلاّ تمّم . ولو لم يشترط التتابع ، ولا عيّن ، ولا اشترط على ربّه ، خرج واستأنف إن لم يحصل ثلاثة ، وإلاّ أتمّ . 1825 . السابع عشر : الاشتراط إنّما صحّ في عقد النذر ، ولو أطلقه من الاشتراط ، لم يصحّ الاشتراط عند إيقاع الاعتكاف . ولو اشترط الفرجة في اعتكافه ، أو الوطء ، أو البيع للتجارة ، أو التكسب بالصناعة في المسجد ، لم يجز . 1826 . الثامن عشر : يحرم على المعتكف الجماع ، ويفسد به عامداً ، سواء
1 . المبسوط : 1 / 289 .
527
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 527