responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 526


1821 . الثالث عشر : لو وقعت فتنة خاف منها على نفسه أو ماله نهباً أو حريقاً إن جلس في المسجد ، خرج ، ثمّ عاد عند انطفائها .
1822 . الرابع عشر : ينبغي للمرأة المعتكفة أن تستتر بشئ بأن تضرب خباءها في ناحية المسجد لا وسطه ، وروى ابن بابويه في الصحيح استحباب الاستتار للرجل أيضاً ( 1 ) .
1823 . الخامس عشر : الاعتكاف في أصله مندوب ، فإن أوجبه بنذر أو يمين أو عهد وجب ، وإلاّ فلا .
ثم اختلف علماؤنا ففي المبسوط : يجب المندوب بالنيّة والدخول ( 2 ) ، واختاره أبو الصلاح ( 3 ) ، وفي النهاية : لا يجب إلاّ إذا مضى يومان ، فيجب الثالث ، فيجدّد نيّة الوجوب ، وكذا لو اعتكف ثلاثة ، ثمّ يومين آخرين ، وجب السادس ( 4 ) ; واختاره ابن الجنيد ( 5 ) وابن البراج ( 6 ) . وقال السيّد المرتضى : لم يجب أصلاً ، بل يرجع متى شاء ( 7 ) ، وهو الوجه عندي .
1824 . السادس عشر : يستحبّ للمعتكف أن يشترط على ربّه أنّه إذا عرض له عارض أن يخرج من الاعتكاف ، قال الشيخ : فإذا شرط كان له أن يرجع متى


1 . لاحظ الوسائل : 7 / 405 ، الباب 5 من كتاب الاعتكاف ، الحديث 2 . 2 . المبسوط : 1 / 289 . 3 . الكافي في الفقه : 186 . 4 . النهاية : 171 . 5 . حكى عنه المحقّق في المعتبر : 2 / 737 ، والمصنف في المختلف : 3 / 581 . 6 . المهذب : 1 / 204 . 7 . الناصريات : 300 ، المسألة 135 .

526

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 526
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست