نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 525
ولو خرج سهواً لم يبطل اعتكافه بل يرجع مع الذكر . 1816 . الثامن : إذا مرض مرضاً يحتاج معه إلى الخروج ، أو يزيد الصوم فيه خرج ، ثمّ يستأنف على إشكال إذا لم يمض ثلاثة بعد البرء ، وإن مضت ثلاثة أتمّ ، ولو كان الاعتكاف مندوباً لم يجب القضاء . ولو حاضت المرأة خرجت من المسجد ، فإذا طهرت ، رجعت إلى الاعتكاف ، ولا تجلس في الرحبة المجاورة للمسجد إن كانت ، وكذا النفساء ، ومع العود تستأنف إن كانت اعتكفت أقلّ من ثلاثة ، وإلاّ أتمّت . 1817 . التاسع : لو أحرم في المسجد الحرام بحجّة أو عمرة ، وهو معتكف ، لزمه الإحرام ، ويقيم في اعتكافه إلى أن يتمّ ، ثمّ يمضي في إحرامه ، ولو خاف فوت الحج ، ترك الاعتكاف ، فإذا قضى المناسك رجع إليه واجباً مع وجوبه ، وإلاّ فلا . 1818 . العاشر : قال الشيخ ( رحمه الله ) : لو أُغمي على المعتكف أيّاماً ، ثمّ أفاق ، لم يلزمه القضاء لعدم الدليل ( 1 ) وفيه نظر ، والوجه عندي وجوبه مع وجوب الأصل ، وعدم تعيين زمانه . 1819 . الحادي عشر : لو أخرج رأسه إلى بعض نسائه ليغسلنه لم يبطل اعتكافه ، وكذا بعض أعضائه . 1820 . الثاني عشر : لو نذر الاعتكاف في زمان بعينه ، تعيّن زمانه ، وكذا المكان ، ويسافر إليه إن كان بعيداً ، فإن كان المسجد الحرام دخل مكّة بحجّة أو عمرة .
1 . المبسوط : 1 / 295 .
525
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 525