نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 524
المسجد ، وإن كان بينه وبين المسجد فضاء ( 1 ) ، وهو جيّد إن كان هو المؤذّن ، وقد اعتاد صوته ، ويبلغ من الإسماع ما لا يبلغ لو أذّن في المسجد ( 2 ) . ولو خرج إلى دار الوالي وقال : حيّ على الصلاة أيّها الأمير ، أو قال : الصلاة أيّها الأمير ، بطل اعتكافه . 1812 . الرابع : يجوز للمعتكف الصعود إلى السطح في المسجد ، وأن يبيت فيه على إشكال ، ولو كان إلى جنب المسجد رحبة ليست داخلة فيه ، لم يجز الخروج إليها إلاّ لضرورة . 1813 . الخامس : قال الشيخ : إذا خرج لضرورة ممّا عدّدناه ، لا يمشي تحت الظّلال ولا يقف فيه إلاّ لضرورة 3 . 1814 . السادس : لا يجوز له أن يصلّي في غير المسجد الذي اعتكف فيه إلاّ بمكّة خاصّة ، فإنّه يصلّي في أيّ بيوتها شاء . ولو اعتكف في غير مكّة فخرج لضرورة فتطاول وقت الضرورة حتى ضاق وقت الصلاة عن عوده ، صلّى أين شاء ، ولم يبطل اعتكافه . 1815 . السابع : إذا طلّقت المعتكفة ، أو مات زوجها ، فخرجت واعتدّت في بيتها ، استأنفت الاعتكاف ، وليس للمطلّقة رجعيّة إتمام الاعتكاف . ولو أخرجه السّلطان ظلماً ، لم يبطل اعتكافه ، إذا لم يطل ويبني ، وإلاّ بطل اعتكافه ، واستأنف إن لم يمض ثلاثة .
1 . المبسوط : 1 / 294 ; والخلاف : 2 / 235 ، المسألة 106 من كتاب الصوم . 2 . في « ب » : لو اذن في المسجد غيره . 3 . النهاية : 172 .
524
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 524