responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 523


ثلاثة أيّام ، صحّ اعتكافه الماضي ، ويبطل من خروجه إن كان تطوّعاً ، أو واجباً غير متتابع ، أو متتابعاً من حيث الوقت ، بأن ينذر الشهر الفلاني ، فإذا عاد جدّد الاعتكاف من حين العود .
ولو كان النذر متتابعاً من حيث الشرط بطل الأوّل ، واستأنف من حين عوده ، وقضى ما مضى من الأيّام .
ويجوز أن يخرج للبول ، والغائط ، والغسل من الاحتلام ، وأداء الجمعة لو أُقيمت في غيره ، للضرورة عندنا أو مطلقاً عند ابن أبي عقيل ، ولتشييع الجنازة ، وعيادة المريض ، وإقامة الشهادة ، تعيّن عليه التحمل والأداء أو لا .
1810 . الثاني : لو كان إلى جانب المسجد سقاية خرج إليها إلاّ أن يجد غضاضة ، بأن يكون من أهل الاحتشام ، ويجد المشقة بدخولها ، فيعدل إلى منزله ، وإن كان أبعد .
ولو بذل له صديقٌ منزلَه ، وهو قريب من المسجد ، لقضاء حاجته ، لم يلزمه الإجابة ، لما فيه من المشقّة بالاحتشام ، بل يمضي إلى منزله ، ولا فرق بين أن يكون منزله قريباً أو بعيداً ما لم يخرج عن مسمّى الاعتكاف ، بأن يكون منزله خارج البلد مثلاً .
ولو كان له منزلان ، أحدهما أقرب ، تعيّن ، ولو خرج للجمعة ، عجّل ولا يطيل المكث .
1811 . الثالث : قال الشيخ ( رحمه الله ) : يجوز أن يخرج ليؤذّن في منارة خارجة عن

523

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 523
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست