نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 513
1776 . السادس عشر : من وجب عليه شهران متتابعان فعجز عن ذلك ، صام ثمانية عشر يوماً . 1777 . السابع عشر : لو نذر صوم يوم من رمضان ، قيل : لا ينعقد ( 1 ) والأقوى انعقاده ، ولو نذر صوم يوم بعينه ، أو أيّام بأعيانها ، فوافق ذلك اليوم أو الأيّام أن يكون مسافراً ، أفطر وقضى . ولو نذر صوم الدهر واستثنى الأيّام التي يحرم فيها الصوم انعقد نذره ، فلو كان عليه قضاء من رمضان ، أو وجب ذلك بعد النذر ، لزمه أن يصوم القضاء ( 2 ) مقدّماً على النذر ، ولا كفّارة عليه فيها ( 3 ) إن كان الإفطار لعذر . ولو وجب على صائم الدّهر واجباً كفّارةٌ مخيّرة أو مرتبة ، فالوجه أنّه لا يصوم عنها ، بل ينتقل فرضه إلى غير الصوم في المرتّب والمخيّر . 1778 . الثامن عشر : لو نذر صوم يوم قدوم زيد لم ينعقد ، وقال الشيخ : إن وافق قدومه قبل الزوال ولم يكن تناول شيئاً مفطراً ، جدّد النيّة وصام ذلك اليوم ، وإن كان بعده ، أفطر ولا قضاء فيما بعد ( 4 ) ولو نذر يوم قدومه دائماً ، سقط وجوب اليوم الذي جاء فيه ، ووجب صومه فيما بعد ، فلو اتّفق في رمضان صامه عن رمضان وسقط النذر ، ولا قضاء ، ولو صامه عن النذر وقع عن رمضان ولا قضاء . 1779 . التاسع عشر : لو نذر صوم يوم دائماً فوجب عليه شهران متتابعان ،
1 . القائل أبو الصلاح الحلبي في الكافي : 185 . 2 . في « أ » : أن يصوم فيها القضاء . 3 . في « أ » : فيهما . 4 . المبسوط : 1 / 281 .
513
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 513