نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 512
1771 . الحادي عشر : ثلاثة الأيّام في بدل هدي المتعة متتابعة ، فلو صام يومين ثمّ أفطر استأنف ، إلاّ في موضع واحد وهو أن يكون قد صام يوم التروية وعرفة ، فإنّه يفطر العيد ويأتي بالثالث بعد أيّام التشريق . ولو كان الفصل بغير العيد استأنف مطلقاً ، وكذا يستأنف لو صام يوماً ثمّ أفطر . أمّا السبعة فالوجه عدم وجوب تتابعها . 1772 . الثاني عشر : كلّ صوم متتابع إذا أفطر في أثنائه لعذر بنى ، وإن كان لغير عذر استأنف إلاّ في المواضع الثلاثة المستثناة . 1773 . الثالث عشر : هل يجوز صيام أيّام التشريق بدلاً عن الهدى لمن كان بمنى ؟ فيه روايتان ( 1 ) أصحهما المنع . 1774 . الرابع عشر : يكره للمسافر النكاح ، فلو قدم من سفره وهو مفطر ، وقد طهرت من الحيض ، جاز الوطء . ولو غرّته وقالت : إنّي مفطرة ، فجامع ، فلا كفّارة عليه ، ووجب عليها خاصّة ، ولو علم بصومها فإن طاوعته وجبت عليها الكفّارة دونه ، ولو أكرهها فلا كفارة عليه عنه ( 2 ) ، والأقرب وجوبها عليه عنها . 1775 . الخامس عشر : يكره السفر في رمضان للصائم إلاّ لضرورة ، أو مضى ثلاثة وعشرين يوماً منه .
1 . لاحظ الوسائل : 7 / 385 ، الباب 2 من أبواب الصوم المحرم والمكروه . 2 . في « أ » : « عنها » والصحيح ما في المتن .
512
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 512