responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 514


قال الشيخ : يصوم في الأوّل عن الكفارة ليحصل التتابع ، فإذا صام من الثاني شيئاً صام ما بقي من الأيّام عن النذر ( 1 ) وقيل : يسقط التكليف بالصوم ( 2 ) والأقرب صيام ذلك اليوم عن النذر ، ولا يسقط به التتابع ، ولا فرق بين تقدّم وجوب الشهرين وتأخّره .
1780 . العشرون : لو نذر أن يصوم في بلد معيّن ، فللشيخ قولان : أحدهما سقوط التعيين ، فيصوم أين شاء ( 3 ) والآخر ثبوته ( 4 ) .
1781 . الحادي والعشرون : لو نذر صوم سنة معيّنة وجب ، وسقط العيدان وأيّام التشريق إن كان بمنى ، ثمّ إن لم يشترط التتابع حتى أفطر في أثنائها لغير عذر ، تمّم وقضى ما أفطره ، ووجب عليه الكفارة في كلّ يوم يفطره ( ولو شرط التتابع استأنف ووجبت الكفارة في كل يوم يفطره ) ( 5 ) ، ولو كان الإفطار في ذلك كلّه لعذر ، فإنّه يبني ويقضي ما أفطره ، ولا كفّارة .
ولو نذر صوم سنة غير معيّنة تخيّر في التوالي والتفريق ، إن لم يشرط التتابع .
1782 . الثاني والعشرون : لو نذر صوم شهر ، تخيّر بين ثلاثين يوماً ، وبين الصوم في ابتداء الهلال إلى آخره ، ويجزئه لو كان ناقصاً ، ولو صام في أثناء الشهر أتمّ ثلاثين ، ولو نذر شهراً متتابعاً توخّى ما يصحّ ذلك فيه ، ويجتزئ بالنصف .


1 . نقله عنه الحلّي في السرائر : 3 / 68 ، والمصنّف في التذكرة : 6 / 229 . 2 . القائل هو الحلّي في السرائر : 3 / 68 . 3 . نقله عنه المصنِّف في التذكرة : 6 / 229 ، والمحقّق في الشرائع : 3 / 189 . 4 . المبسوط : 1 / 282 . 5 . ما بين القوسين موجود في « ب » .

514

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست