responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 511

إسم الكتاب : تحرير الأحكام ( عدد الصفحات : 643)


1768 . الثامن : كلّ الصوم يلزم فيه التتابع إلاّ أربعة : صوم النذر المجرّد عن التتابع ، وما في معناه من يمين وعهد ، وصوم قضاء رمضان ، وصوم جزاء الصّيد ، والسبعة في بدل المتعة .
1769 . التاسع : من وجب عليه شهران متتابعان ، إمّا لكفّارة أو نذر ، أو غير ذلك ، فأفطر في الأوّل ، أو بعد انتهائه قبل أن يصوم من الثاني شيئاً ، فإن كان لعذر من مرض أو حيض ، لم ينقطع تتابعه ، بل يبني على ما فعله بعد زوال العذر ، وكذا كلّ عذر من قبله تعالى ، أمّا السفر فإن تمكّن من تركه ، لم يكن عذراً ، وإلاّ فهو عذر . وإن كان إفطاره لغير عذر استأنف إجماعاً .
ولو صام الأوّل ومن الثاني ولو يوماً ثمّ أفطر لعذر وغيره فإنّه يبني على كلّ حال ، وهل يحرم الإفطار قبل إكمال الثاني لغير عذر وإن جاز البناء ؟ قولان ( 1 ) .
ولا يجوز لمن عليه شهران متتابعان أن يصوم مالا يحصل معه صوم شهر ويوم ، مثل أن يصوم شعبان ولم يكن قد صام من رجب شيئاً ، أو يصوم شوّالاً خاصّة .
1770 . العاشر : من وجب عليه شهر متتابع لنذر وشبهه فصام خمسة عشر يوماً ثمّ أفطر لعذر وغيره ، جاز له البناء ، ولو أفطر قبل ذلك استأنف إلاّ أن يكون لعذر فإنّه يبني .
وكذا العبد إذا وجب عليه صوم شهر لكفّارة وغيرها فتابع خمسة عشر يوماً جاز له تفريق الباقي ، وخالف فيه ابن إدريس ( 2 ) .


1 . لاحظ المختلف : 3 / 561 . 2 . السرائر : 1 / 413 .

511

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست