نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 510
1763 . الثالث : ذو العطاش إذا كان لا يرجى زواله أفطر ، وتصدّق عن كلّ يوم بمدّ ، وقيل : بمدين ( 1 ) ولا قضاء ، وإن كان يرجى برؤه أفطر إجماعاً ، ويجب القضاء مع البرء ، واختلف علماؤنا ، فقال المفيد والمرتضى : لا كفّارة عليه ( 2 ) وأوجب الشيخ الكفارة ( 3 ) . 1764 . الرابع : لا ينبغي لهؤلاء أن يتملّؤوا من الطعام والشراب ولا يواقعوا النساء ، والأقرب أنّ ذلك كلّه مكروه . 1765 . الخامس : الحامل المقرب ، والمرضعة القليلة اللبن ، إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء والصّدقة ( 4 ) عن كلّ يوم بمدّ . 1766 . السادس : لو خافتا على الولد كان لهما الإفطار ، ويجب عليهما القضاء والصدقة ، وخالف سلاّر في وجوب القضاء ( 5 ) ، وليس بمعتمد . 1767 . السابع : صوم النافلة لا يجب بالشروع ، ويجوز إبطاله ولو قبل الغروب ، ولا قضاء ، لكن يستحبّ الإتمام ، ويتأكّد بعد الزوال ، وكذا جميع نوافل العبادات إلاّ الحجّ والعمرة فإنّهما يجبان بالشروع . ولو دخل في واجب معيّن لم يكن له الخروج منه ، ولو لم يتعيّن جاز الخروج منه ، إلاّ في قضاء رمضان بعد الزوال .
1 . القائل الشيخ في النهاية : 159 ; والمبسوط : 1 / 285 . 2 . المقنعة : 351 ; وجمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى : 3 / 56 . 3 . المبسوط : 1 / 285 ; والاقتصاد : 294 . 4 . في « ب » : إذا خافتا على أنفسهما كانا لهما الإفطار ويجب القضاء والصدقة . 5 . المراسم : 97 .
510
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 510