نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 502
وللوليّ أن يصوم الشهرين من غير صدقة ، سواء كان وجوبهما على التعيين أو التخيير . نعم في المخيّر للوليّ أن يصوم شهرين ، أو يتصدّق من صلب مال الميّت ، أو يعتق من أصل المال . 1742 . الثاني عشر : قال الشيخ ( 1 ) : حكم المرأة في ذلك حكم الرجل ، فما يفوتها من زمن الحيض أو السفر أو المرض ، لا يجب قضاؤه ، ولا الصدقة عنه ، إلاّ مع تمكّنها من القضاء والاهمال ، فيجب على الوليّ القضاء أو الصدقة ، كما قلنا في الرجل ، خلافاً لابن إدريس ( 2 ) . 1743 . الثالث عشر : إذا مات المسافر بعد تمكّنه من القضاء ، وجب أن يقضى عنه ، ولو مات في سفره ، فللشيخ قولان ففي الخلاف : لا يجب ( 3 ) وفي التهذيب : يجب ( 4 ) والأوّل أقوى . 1744 . الرابع عشر : يجوز لقاضي رمضان الإفطار قبل الزوال لا بعده ، فإن أفطر بعده لعذر فلا كفّارة عليه ، وإلاّ أطعم عنه عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام . 1745 . الخامس عشر : لو أجنب في شهر رمضان وترك الاغتسال ساهياً من أوّل الشهر إلى آخره ، وجب قضاء الصلاة إجماعاً ، وأوجب الشيخ قضاء
1 . النهاية : 158 . 2 . السرائر : 1 / 399 . 3 . الخلاف : 2 / 207 ، المسألة 64 من كتاب الصوم . 4 . التهذيب : 4 / 249 في ذيل الحديث 739 .
502
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 502