نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 503
الصوم ( 1 ) ومنع ابن إدريس ( 2 ) ، والأقوى عندي الأوّل ، لرواية الحلبي الصحيحة عن الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) . 1746 . السادس عشر : الأولى تتابع أيّام القضاء ، وليس واجباً . 1747 . السابع عشر : لا يجوز لمن عليه صوم واجب رمضان أو غيره ، أن يصوم تطوّعاً حتّى يأتي به . 1748 . الثامن عشر : يجوز القضاء في جميع أيّام السنة ، إلاّ العيدين وأيّام التشريق لمن كان بمنى ، وأيّام الحيض والنفاس والمرض والسفر ، ولا يكره القضاء في عشر ذي الحجة . 1749 . التاسع عشر : لو أصبح جنباً في قضاء رمضان ، أفطر ذلك اليوم ، ولم يجز له صومه ، وكذا في النافلة وكلّ ما لا يتعيّن صومه . أمّا لو أكل أو شرب ناسياً في قضاء رمضان ، فالوجه أنّه يتمّ صومه ، وللشيخ ( 4 ) قول آخر ضعيف .
1 . المبسوط : 1 / 288 ; النهاية : 165 . 2 . السرائر : 1 / 407 . 3 . الوسائل : 7 / 171 ، الباب 30 من أبواب من يصح الصوم منه ، الحديث 3 . 4 . نقله عنه المصنِّف أيضاً في التذكرة : 6 / 186 .
503
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 503