نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 501
إسم الكتاب : تحرير الأحكام ( عدد الصفحات : 643)
وقال المفيد : تقضي الأُنثى ( 1 ) ، والأوّل أقوى . 1737 . السابع : السيّد المرتضى أوجب الصدقة أوّلاً ، فإن لم يكن له مال ، صام عنه وليّه ( 2 ) . 1738 . الثامن : إن كان الوليّ واحداً ، تعيّن عليه قضاء الجميع ، ولو كانوا جماعة في سنّ واحد ، قضوا عنه بالحصص ، أو يتطوّع به البعض ، فيسقط عن الآخرين . ولو اتّحد اليوم أو انكسر ، فالأقرب أنّه عليهم كواجب الكفاية ، ولم أقف فيه على نصّ . 1739 . التاسع : قد بيّنا وجوب الصدقة مع عدم الوليّ ، ويخرج من صُلب المال . 1740 . العاشر : لو صام أجنبيّ عن الميّت بغير قول الوليّ ، فالأقرب عدم الإجزاء ، ولو أمره أو استأجره ، ففي الإجزاء نظر . 1741 . الحادي عشر : كلّ صوم واجب على المريض وغيره ، كالمنذور وغيره ، إذا مات مع إمكان القضاء ولم يقضه ، وجب على الوليّ القضاء عنه ، أو الصدقة . ولو وجب عليه صوم شهرين متتابعين ، ثمّ مات ، تصدّق عنه عن شهر من مال الميّت ، والظاهر أنّه إمّا بمدّين عن كلّ يوم أو بمدّ ، وقضى وليّه شهراً ،
1 . المقنعة : 353 . 2 . الانتصار : 70 .
501
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 501