نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 500
صام الحاضر ، وهل يقضي الفائت ؟ قال ابن بابويه : نعم ولا كفّارة ( 1 ) ، وقال الشيخان ( 2 ) : يكفّر عن كلّ يوم بما تقدم ، ولا قضاء عليه ، والوجه عندي قول ابن بابويه ، وعلى قول الشيخين لو صام ولم يكفّر ، فالوجه الإجزاء . 1732 . الثاني : ظاهر كلام الشيخ في الخلاف ( 3 ) تعميم الحكم في المريض وغيره ممّن فاته الصوم ، وفيه نظر . 1733 . الثالث : حكم ما زاد على رمضانين حكم الرمضانين سواء . 1734 . الرابع : لو أخّره سنتين فما زاد ، فيه إشكال ، والأقرب عدم تكرّر الكفارة ( 4 ) . 1735 . الخامس : لو استمر به المرض حتى مات سقط القضاء ولا كفارة ، لكن يستحبّ أن يقضى عنه ، أمّا لو برأ من مرضه ، وتمكّن من القضاء ولم يقضي حتّى مات ، قضي عنه . 1736 . السادس : الذي يقضي عن الميت أكبر أولاده الذكور ، سواء فاته بمرض أو غيره ، مع ترك الميت القضاء وتمكّنه . ولو لم يكن له ولد ذكر ، وكان له إناث ، قال الشيخ ( رحمه الله ) : يتصدّق عن كلّ يوم بمدّين من ماله ، وأقلّه مدّ ( 5 ) .