responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 493


والوجه عندي العمل برواية الخمسة ( 1 ) .
1709 . التاسع : يستحبّ الترائي للهلال ليلة الثلاثين من شعبان ورمضان على الأعيان ، ويجب على الكفاية .
1710 . العاشر : لا يجوز التعويل على الجدول ، ولا على كلام المنجّمين ، ولا على الاجتهاد فيه ، ولا على العدد ، خلافاً لمن قسم السنة إلى تامّ وناقص ، وشعبان ناقص أبداً ورمضان تامّ أبداً ( 2 ) .
ولا اعتبار أيضاً بغيبوبة القمر بعد الشفق ، ولا بتطوّقه ، ولا بعد خمسة أيّام من الماضية ، ولا برؤيته قبل الزوال .
1711 . الحادي عشر : لو أفطر يوم الشك ثمّ قامت البيّنة برؤيته ، قضاه بعد العيد ، ولو لم تقم بيّنة ، لكن أهلّ شوال بعد صوم ثمانية وعشرين ، قضى يوماً واحداً إلاّ أن تقوم البيّنة بيومين .
1712 . الثاني عشر : إذا رأى الهلال أهل بلد ، وجب الصوم على أهل البلاد [ و ] جميع الناس ، سواء تباعدت البلاد أو تقاربت .
والشيخ ( رحمه الله ) جعل البلاد المتقاربة الّتي لا تختلف في المطالع ، كبغداد والبصرة ، كالبلد الواحد ، والبلاد المتباعدة ، كبغداد ومصر لكلّ بلد حكم نفسه ( 3 )


1 . لاحظ الوسائل : 7 / 205 ، الباب 10 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 1 ، وإليك نصّه : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « صم في العام المستقبل اليوم الخامس من يوم صمت فيه عام أوّل » . ( وبقية أحاديث الباب ) . 2 . قال المصنِّف في التذكرة : 6 / 138 : لا اعتبار بالعدد خلافاً لقوم من الحشوية ذهبوا إلى أنّه معتبر ، وأنّ شهور السنة قسمان : تام وناقص فرمضان لا ينقص أبداً ، وشعبان لا يتمّ أبداً . 3 . المبسوط : 1 / 268 .

493

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 493
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست