نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 494
وفيه قوّة ، فعلى قوله ، لو سافر من رأى الهلال في بلده إلى بلد لم ير الهلال فيه لبعده فلم ير الهلال بعد ثلاثين ، فالوجه أنّه يصوم معهم بحكم الحال . 1713 . الثالث عشر : لو كان بحيث لا يعلم الأهلّة كالمحبوس وشبهه ، إذا لم يعلم الشهر يجتهد ويغلب على ظنّه ، فإن ظنّ ، عمل عليه ، وإلاّ توخّى شهراً وصامه ، فإن استمرّ الاشتباه أجزأه ، وإن وافق رمضان أو كان بعده فكذلك ، وإن وافق قبله لم يجزئه ( 1 ) ، والأقرب عدم وجوب البحث والاجتهاد بعد الصوم . ولو وافق بعضه الشهر دون بعض ، صحّ فيما وافق الشهر وما بعده ، دون ما قبله ; وإذا وافق صومه بعد الشهر ، فالمعتبر صوم أيّام بعدّة ما فاته ، سواء وافق بين هلالين أو لم يوافق ، وسواء كان الشهران تامّين ، أو ناقصين ، أو مختلفين . ولو كان رمضان تامّاً فصام شوّالاً ، وكان ناقصاً ، لزمهُ قضاء يومين ( 2 ) ; ولو انعكس الفرض لم يجب عليه شئ ، ولو كانا تامّين لزمه قضاء يوم بدل العيد ، وكذا لو كانا ناقصين . ولو صام قبل رمضان ، وظهر له ذلك قبل دخوله ، وجب عليه أن يصومه ، ولو صام تطوّعاً فوافق شهر رمضان ، فالأقرب أنّه يجزئه . 1714 . الرابع عشر : يستحبّ الدعاء عند رؤية الهلال بما روي عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ( 3 ) ، وغيره من الأدعية المأثورة . 1715 . الخامس عشر : وقت وجوب الإمساك هو طلوع الفجر الثاني الّذي يجب معه صلاة الصبح إلى غروب الشمس الّذي يجب معه صلاة المغرب ،
1 . علّله المصنِّف في التذكرة : 6 / 143 ، بأنّه فعل العبادة قبل وقتها ، فلا يقع أداءً ولا قضاءً . 2 . بدل يوم العيد والناقص . 3 . لاحظ الوسائل : 7 / 234 ، الباب 20 من أبواب أحكام شهر رمضان ، الحديث 6 .
494
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 494