نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 492
البلد مع العلّة ، أو اثنان من خارجه ، ومع عدم العلّة خمسين من البلد وخارجه ( 1 ) والوجه قول المفيد . 1703 . الثالث : لا يقبل شهادة النساء في ذلك ، ولا في شئ من الأهلّة ، لا منفردات ولا منضمّات ، ولا يقبل في الإفطار إلاّ شاهدان . 1704 . الرابع : لو شهد عدلان بأوّله فصاموا ثلاثين ، ثمّ لم ير الهلال مع الصحو ، لزم الفطر . 1705 . الخامس : لو انفرد برؤية شوّال ، وجب عليه الإفطار . 1706 . السادس : لو رآه عدلان ولم يشهدا عند الحاكم ، أو شهدا وردّت شهادتهما ، لعدم معرفته ، بهما ، جاز لمن سمعهما الإفطار ، ولكلّ منهما أن يفطر وإن لم يعرف عدالة صاحبه . ولو أصبح صائماً يوم الثلاثين من رمضان ، فشهد عدلان برؤيته في الماضية أفطر ، وصلّى العيد إذا كان قبل الزوال ، ولو كان بعده ، أفطر ولا صلاة . 1707 . السابع : لو رؤي في البلد رؤية شايعة ، وجب الصيام إجماعاً . 1708 . الثامن : لو لم ير الهلال أصلاً وغمّ على الناس أكمل عدة شعبان ثلاثين يوماً ، ثم صاموا وجوباً من رمضان ، فإن غمّ هلال شعبان ، أكملت عدة رجب ثلاثين ، وشعبان ثلاثين ، ثمّ صاموا . ولو غمّت الأهلّة أكمل كلّ شهر ثلاثين يوماً على قول بعض علمائنا ( 2 ) ،
1 . النهاية : 150 . 2 . المبسوط : 1 / 267 .
492
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 492