responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 474


1636 . الرابع : لو زنى بامرأة في نهار رمضان ، فإن طاوعته ، لزمهما كفارتان ، وإن أكرهها ، وجب عليه كفارة عنه ، وهل يجب عليه أُخرى عنها ؟ قال الشيخُ : لا ( 1 ) .
1637 . الخامس : لو استدخلت ذكره وهو نائم ، أفطرت دونه ، وعليها كفّارة عن نفسها ، ولا كفارة عليه ولا عليها عنه .
1638 . السادس : لو أكرهته على الجماع ، وجب عليها كفارة عن نفسها ، وهل يجب عليه كفارة ؟ فيه نظر ، أقربه الوجوب .
1639 . السابع : لو وطئ امرأة في دبرها فأنزل ، وجب القضاء والكفارة إجماعاً ، ولو لم ينزل فالأصحّ أنّه كذلك .
ولو وطئ غلاماً فأنزل ، وجب القضاء والكفارة ، ولو لم ينزل فكذلك ، وكذا يجب على المفعول رجلاً أو امرأة .
1640 . الثامن : لو وطئ في فرج بهيمة فأنزل ، وجب القضاء والكفارة ، ولو لم ينزل قال الشيخ : لا نصّ فيه ، ويجب القضاء خاصّة ، للإجماع دون الكفارة ( 2 ) ، ومنع ابن إدريس من القضاء أيضاً ( 3 ) وفيه قوّة .
1641 . التاسع : لا فرق بين وطء الزّوجة وغيرها .
1642 . العاشر : لو استمنى بيده فأنزل ، أو أنزل عقيب الملاعبة ، أو الملامسة ، أو التقبيل ، أو الوطء في غير الفرجين ، وجب عليه القضاء والكفارة ، قال


1 . المبسوط : 1 / 275 . 2 . الخلاف : 2 / 191 ، المسألة 42 من كتاب الصوم . 3 . السرائر : 1 / 380 .

474

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 474
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست