نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 474
1636 . الرابع : لو زنى بامرأة في نهار رمضان ، فإن طاوعته ، لزمهما كفارتان ، وإن أكرهها ، وجب عليه كفارة عنه ، وهل يجب عليه أُخرى عنها ؟ قال الشيخُ : لا ( 1 ) . 1637 . الخامس : لو استدخلت ذكره وهو نائم ، أفطرت دونه ، وعليها كفّارة عن نفسها ، ولا كفارة عليه ولا عليها عنه . 1638 . السادس : لو أكرهته على الجماع ، وجب عليها كفارة عن نفسها ، وهل يجب عليه كفارة ؟ فيه نظر ، أقربه الوجوب . 1639 . السابع : لو وطئ امرأة في دبرها فأنزل ، وجب القضاء والكفارة إجماعاً ، ولو لم ينزل فالأصحّ أنّه كذلك . ولو وطئ غلاماً فأنزل ، وجب القضاء والكفارة ، ولو لم ينزل فكذلك ، وكذا يجب على المفعول رجلاً أو امرأة . 1640 . الثامن : لو وطئ في فرج بهيمة فأنزل ، وجب القضاء والكفارة ، ولو لم ينزل قال الشيخ : لا نصّ فيه ، ويجب القضاء خاصّة ، للإجماع دون الكفارة ( 2 ) ، ومنع ابن إدريس من القضاء أيضاً ( 3 ) وفيه قوّة . 1641 . التاسع : لا فرق بين وطء الزّوجة وغيرها . 1642 . العاشر : لو استمنى بيده فأنزل ، أو أنزل عقيب الملاعبة ، أو الملامسة ، أو التقبيل ، أو الوطء في غير الفرجين ، وجب عليه القضاء والكفارة ، قال