responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 473


< فهرس الموضوعات > المقصد الثالث : فيما يوجب القضاء والكفارة < / فهرس الموضوعات > المقصد الثالث : فيما يوجب القضاء والكفارة أو القضاء خاصة وأحكام ذلك وفيه فصلان < فهرس الموضوعات > الفصل الأول : فيما يوجبهما أو يوجب القضاء < / فهرس الموضوعات > [ الفصل ] الأوّل : فيما يوجبهما أو يوجب القضاء وفيه سبعة وعشرون بحثاً :
1633 . الأوّل : إذا وطئ في فرج المرأة حتّى أدخل الحشفة ، والصوم واجب عليه ، وجب عليه القضاء والكفارة ، ولا يسقط وجوب القضاء بوجوب الكفارة ، ولا بالتكفير بالصوم .
ويتعلّق هذا الحكم بوطء البالغة ، والصّبية ، والميتة ، والحيّة ، والنائمة ، والمكرهة ، والمختارة ، والعاقلة ، والمجنونة ، والمزني بها ، والزوجة .
1634 . الثاني : يفسد صوم المرأة بذلك ، ويجب عليها القضاء والكفارة ، هذا إذا كانت مختارة ، ولو أكره امرأته عليه ، وهما صائمان ، وجب عليه كفارتان ، وعليه قضاء واحد ، ولا قضاء عليها .
1635 . الثالث : لو كان مجنوناً فوطئها ، وهي صائمة ، فإن طاوعته ، لزمها كفارة واحدة ، وإلاّ فلا شئ عليهما .

473

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست