نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 475
أبو الصلاح ( 1 ) : لو أصغى فأمنى قضاه ( 2 ) . 1643 . الحادي عشر : لو تساحقت امرأتان فأنزلتا ، وجب القضاء ، والوجه وجوب الكفارة أيضاً . 1644 . الثاني عشر : لو طلع الفجر وهو مجامع فاستدام الجماع ، فعليه القضاء والكفارة ، ولو نزع في الحال مع أوّل طلوع الفجر من غير تلوّم ( 3 ) ، فإن فرّط في تحصيل الوقت وجب القضاء خاصّة ، وإلاّ فلا . 1645 . الثالث عشر : لو ترك نيّة الصوم من الليل وجامع ، وجب القضاء والكفارة . 1646 . الرابع عشر : من أكل أو شرب عامداً في رمضان نهاراً مع وجوب الصوم عليه وإسلامه اختياراً ، وجب عليه القضاء والكفارة ، ولا فرق بين الرجل ، والمرأة ، والحرّ ، والعبد ، والخنثى ، في ذلك ، وسواء أكل محلّلاً أو محرّماً ، وكذا المشروب ، وسواء كانا معتادين أو غير معتادين ، خلافاً للسيّد ( 4 ) . 1647 . الخامس عشر : يجب بإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق ، القضاء والكفارة ، وقال السيّد المرتضى : لا يجب الكفارة ( 5 ) وهو قويّ . 1648 . السادس عشر : أوجب الشيخان الكفارة والقضاء بتعمّد الكذب على
1 . في « ب » : وقال الشيخ وأبو الصلاح . 2 . الكافي في الفقه : 183 . 3 . التلوّم : التمكث . مجمع البحرين . 4 . جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى : 3 / 54 . 5 . جمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى : 3 / 54 .
475
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 475