نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 458
والتردّد لم يصحّ صومه ، وإن قصد التبرّك وأنّه موقوف على المشيئة والتوفيق ، صحّ صومه . 1563 . السادس عشر : لو نوى قضاء رمضان ، أو تطوّعاً ولم يعيّن ، لم يصحّ . 1564 . السابع عشر : لو نوى ليلة الثلاثين من رمضان أنّه إن كان غداً منه فهو صائم ، وإن كان من شوال فهو مفطر ، ففي صحّة الصوم نظر . 1565 . الثامن عشر : لو ترك النيّة عامداً حتّى زالت الشمس ، وجب عليه الإمساك ، والقضاء ، وهل يثاب على الإمساك ؟ الوجه عندي انّه يثاب ثواب الإمساك لا ثواب الصوم . 1566 . التاسع عشر : لو أصبح بنيّة الإفطار مع علمه بأنّه من الشهر ووجوبه عليه ، ثمّ جدّد النيّة لم يجزئه ، سواء كان قبل الزوال أو بعده ، ووجب عليه الإمساك ، سواء أفطر أو لا ، ثمّ يقضي واجباً . 1567 . العشرون : قال الشيخ في المبسوط : النيّة إرادة ، فلا تتعلّق بالعدم ، بل بتوطين النفس على الامتناع ، أو فعل كراهيّة لحدوث ( 1 ) المفطرات ( 2 ) . وتحقيقه أنّ العزم لاستمراره غير مقدور ، والصوم عبارة عن نفي المفطرات ، فلا تتعلّق النيّة به ، بل متعلّق الإرادة توطين النفس على الامتناع
1 . في « أ » : بحدوث . 2 . المبسوط : 1 / 278 ، وقد نقل عبارة المبسوط بإيجاز وإليك نصَّه : والنية وإن كانت إرادة لا تتعلّق إلاّ بالحدوث بأن لا يكون الشئ قائماً ، وإنّما تتعلّق بالصوم بإحداث توطين النفس وقهرها على الامتناع بتجديد الخوف من عقاب الله وغير ذلك ، أو بفعل كراهية لحدوث هذه الأشياء ، فتكون متعلقة على هذا الوجه ، فلا تنافي الأُصول .
458
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 458