نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 459
وقهرها عليه ، بتخويفها من العقاب ، وهو وجوديّ ، أو بحدث ( 1 ) كراهيّة يتعلّق بإحداث المفطرات . 1568 . الحادي والعشرون : صوم الصبيّ المميّز شرعيّ ، ونيّته معتبرة ، ولو بلغ قبل الزوال بغير المبطل ، وجب عليه تجديد نيّة الفرض ، وإلاّ فلا . 1569 . الثاني والعشرون : لو نوى صوم يوم الشكّ عن فرض عليه ، أجزأه إذا استمرّ الشك ، أو بان أنّه من شعبان ، ولو بان أنّه من رمضان أجزأه عنه ، ووجب عليه قضاء ما نواه . 1570 . الثالث والعشرون : لو صام أحد الأيّام المكروهة عن فرض عليه ، أجزأه . 1571 . الرابع والعشرون : لو أمسكه غيره عمّا يجب الإمساك عنه ، فإن نوى مع ذلك صحّ وكان بحكم الصائم ، وإن لم ينو ، وجب القضاء . 1572 . الخامس والعشرون : الكافر يجب عليه الصوم ، ولا يصحّ منه ، لامتناع نيّة التقرّب منه ما دام كافراً ، فإذا أسلم سقط القضاء . أمّا المرتدّ ، فيجب عليه ، ولا يصحّ منه ، ويقضي بعد عوده . ولو نوى الصوم ثمّ ارتدّ في أثنائه ، ثمّ عاد قبل تناول المفطر ، قال الشيخ ( رضي الله عنه ) : صحّ صومه ( 2 ) ، وعندي فيه نظر .
1 . أي تتعلّق الإرادة بإحداث كراهيّة في النفس بالنسبة إلى المفطرات فيكون متعلّقها أمراً وجودياً . 2 . المبسوط : 1 / 266 .
459
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 459