نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 457
ندب ، ثمّ بان أنّه من رمضان ، فللشيخ قولان : أحدهما الإجزاء ( 1 ) ، والثاني عدمه ( 2 ) . 1559 . الثاني عشر : لو نوى الإفطار ، لاعتقاد أنّه من شعبان ، فبان من رمضان قبل الزوال ، ولم يتناول المفطر ، نوى الصوم الواجب وأجزأه ، ولو ظهر بعد الزوال ، أمسك بقيّة نهاره ، ووجب القضاء . 1560 . الثالث عشر : لو نوى الصوم في رمضان ، ثمّ نوى الخروج منه بعد انعقاده ، قال الشيخ : لا يبطل صومه ( 3 ) ، وعندي فيه نظر ، وكذا لو شك هل يخرج أم لا على تردّد ضعيف . ولو نوى أنّه يصوم غداً من رمضان لسنة تسعين مثلاً ، وكانت سنة إحدى وتسعين ، صحّت نيّته . أمّا لو كان عليه قضاء اليوم الأوّل من رمضان ، فنوى قضاء اليوم الثاني ، أو كان عليه صوم من سنة أربع ، فنواه من سنة خمس ، فالوجه عدم الإجزاء . 1561 . الرابع عشر : لو أخبره عدل واحد بالهلال ، وقلنا بعدم الاكتفاء ، فأقرب الوجهين أنّه لا يجوز أن ينويه 4 عن رمضان واجباً ، وكذا لو كان عارفاً بحساب المنازل والتسيير ، أو أخبره العارف بذلك بالهلال من غير مشاهدة . 1562 . الخامس عشر : لو نوى أنّه صائم غداً إن شاء الله ، فإن قصد الشك
1 . الخلاف : 2 / 179 ، المسألة 22 من كتاب الصوم ; والمبسوط : 1 / 277 . 2 . لاحظ النهاية : 151 . قال المصنِّف في المختلف : 3 / 383 : لو نوى ليلة الشك أنّه إن كان غداً من شهر رمضان فهو صائم فرضاً ، وإن كان من شعبان فهو صائم نفلاً ، للشيخ قولان : أحدهما الإجزاء ذكره في المبسوط والخلاف ، والثاني العدم ذكره في باقي كتبه . 3 . المبسوط : 1 / 278 . 4 . في « ب » : أن ينوي به .
457
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 457