responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 438


1519 . الثالث والعشرون : الغوص كلّ ما يستخرج من البحر ، كاللؤلؤ ، والمرجان ، أو العنبر ، وغير ذلك ، ويجب فيه الخمس إذا بلغ قيمته ديناراً ، وإن نقص لم يجب .
ولو غاص فأخرج دون النصاب ، ثمّ غاص أخرى فأكمله ، فالأقرب وجوب الخمس إن كان الترك للاستراحة وشبهها ، وعدمه إن كان بنيّة الإعراض والإهمال ، ولا يعتبر في الزائد نصاب ، بل يجب فيه الخمس وإن قلّ .
1520 . الرابع والعشرون : قال الشيخ : العنبر من نبات البحر ( 1 ) وقيل : هو من عين في البحر وقيل : يقذفه البحر إلى جزيرة فلا يأكله شئ ، ولا ينقره طائر إلاّ فصل منقاره فيه ، وإن وضع أضفاره عليه فصلت ومات ( 2 ) .
فإن أخذ بالغوص اعتبر له نصاب الغوص ، وإن أخذ من وجه الماء كان له حكم المعادن .
1521 . الخامس والعشرون : قال الشيخ : الحيوان إن أُخذ بالغوص أو قُفّيّاً ( 3 ) ففيه الخمس ، أمّا المصاد من البحر ، فلا خمس فيه ( 4 ) ، والأقرب عندي إلحاقه بالأرباح لا بالغوص كيف كان .
1522 . السادس والعشرون : المسك لا شئ فيه .
1523 . السابع والعشرون : أرباح التجارات 5 ، والصنائع ، والزراعات ، وجميع


1 . قال ابن إدريس : العنبر هو نبات من البحر ذكر ذلك شيخنا أبو جعفر الطوسي ( رحمه الله ) في الاقتصاد ، والمبسوط . السرائر : 1 / 485 . 2 . القائل هو الجاحظ في كتاب الحيوان : 5 / 363 ، ونقله عنه الحلّي في السرائر : 1 / 485 . 3 . أي يصطاد بالقفة ، وهي زبيل يعمل من الخوص ، لاحظ لسان العرب . 4 . المبسوط : 1 / 238 . 5 . في « أ » : أرباح التجارة .

438

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست