responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 439


أنواع الاكتسابات ، وفواضل الأقوات ، من الغلاّت ، والزراعات ، عن مؤونة السنّة على الاقتصاد ، يجب فيها الخمس إذا فضلت عن مؤونة السنّة له ولعياله .
ولا يجب على الفور بل يتربّص إلى تمام السّنة ، ويخرج عن الفاضل خمسه ، ولا يراعى الحول في شئ ممّا يجب فيه الخمس سوى هذا .
ولو احتسب من أوّل السّنة ما يكفيه على الاقتصاد ، وأخرج خمس الباقي معجّلاً كان أفضل .
1524 . الثامن والعشرون : إنّما يجب الخمس في هذا النوع من فواضل أرباح التجارات ، والصناعات ، والزراعات ، ولا يجب في الميراث ، ولا الهبة ، ولا الهدية ، خلافاً لأبي الصّلاح ( 1 ) .
ولا فرق بين جميع أنواع الاكتسابات ، فلو غرس غرساً فزادت قيمته لزيادة نمائه ، وجب الخمس في الزيادة ، ولو زادت القيمة لتغيّر السعر لا لزيادة فيه ، لم يجب .
1525 . التاسع والعشرون : الحرام إذا اختلط بالحلال ولم يتميّز أحدهما عن الآخر ولا صاحبه ، أخرج الخمس وحلّ الباقي .
ولو عرف مقدار الحرام ، وجب إخراجه ، سواء قلّ عن الخمس أو كثر ، وكذا لو عرفه بعينه .
ولو جهله غير أنّه عرف أنّه أكثر من الخمس ، وجب الخمس وما يغلب على الظن في الزائد .


1 . الكافي في الفقه : 170 .

439

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست