نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 439
أنواع الاكتسابات ، وفواضل الأقوات ، من الغلاّت ، والزراعات ، عن مؤونة السنّة على الاقتصاد ، يجب فيها الخمس إذا فضلت عن مؤونة السنّة له ولعياله . ولا يجب على الفور بل يتربّص إلى تمام السّنة ، ويخرج عن الفاضل خمسه ، ولا يراعى الحول في شئ ممّا يجب فيه الخمس سوى هذا . ولو احتسب من أوّل السّنة ما يكفيه على الاقتصاد ، وأخرج خمس الباقي معجّلاً كان أفضل . 1524 . الثامن والعشرون : إنّما يجب الخمس في هذا النوع من فواضل أرباح التجارات ، والصناعات ، والزراعات ، ولا يجب في الميراث ، ولا الهبة ، ولا الهدية ، خلافاً لأبي الصّلاح ( 1 ) . ولا فرق بين جميع أنواع الاكتسابات ، فلو غرس غرساً فزادت قيمته لزيادة نمائه ، وجب الخمس في الزيادة ، ولو زادت القيمة لتغيّر السعر لا لزيادة فيه ، لم يجب . 1525 . التاسع والعشرون : الحرام إذا اختلط بالحلال ولم يتميّز أحدهما عن الآخر ولا صاحبه ، أخرج الخمس وحلّ الباقي . ولو عرف مقدار الحرام ، وجب إخراجه ، سواء قلّ عن الخمس أو كثر ، وكذا لو عرفه بعينه . ولو جهله غير أنّه عرف أنّه أكثر من الخمس ، وجب الخمس وما يغلب على الظن في الزائد .
1 . الكافي في الفقه : 170 .
439
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 439