responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 437


1513 . السابع عشر : لو استأجر داراً فوجد كنزاً ، فهو للمالك ، ولو تداعياه ، فالقول قول المالك ، وللشيخ ( رحمه الله ) قول آخر : إنّ القول قول المستأجر ( 1 ) .
أمّا لو اختلفا في مقداره ، فالقول قول المستأجر .
1514 . الثامن عشر : يجب الخمس في كلّ كنز على اختلاف أنواعه ، من الذهب ، والفضّة ، والرصاص ، والصفر ، والنحاس ، والأواني ، وغير ذلك .
1515 . التاسع عشر : لا يعتبر في الكنز الحول ، بل متى وجد وجب .
1516 . العشرون : يجب الخمس على الواجد ، مسلماً كان ، أو ذمّيّاً ، حرّاً ، أو عبداً ، صغيراً ، أو كبيراً ، ذكراً ، أو أنثى ، عاقلاً ، أو مجنوناً ، إلاّ أنّ ما يجده العبد لسيّده ، فيجب الإخراج على السيد .
أمّا المكاتب فيملك الكنز يخرج خمسه ، والباقي له ، والصبيّ والمجنون يملكان أربعة أخماسه ، والباقي لأربابه يخرجه الوليّ ، والمرأة تملك الكنز .
1517 . الحادي والعشرون : يجب إظهار الكنز على واجده ، وإخراج الخمس منه ، ولا يسقط الخمس بكتمانه .
1518 . الثاني والعشرون : لا يجب في الكنز شئ ما لم يبلغ قيمته عشرين دينار بعد المؤونة عليه ، من حفر وغيره ، وليس له نصاب آخر ، بل يجب في الزائد مطلقاً .
ولو وجد دون النصاب ، ثمّ وجد كنزاً آخر دونه ، واجتمعا نصاباً ، فالأقرب عدم الوجوب .


1 . الخلاف : 2 / 123 ، المسألة 151 من كتاب الزكاة .

437

نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست