نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 434
1501 . الخامس : المعادن ، كلّ ما خرج من الأرض ممّا يخلق فيها من غيرها ممّا له قيمة ، ويجب فيها الخمس لا الزكاة ; سواء كانت مائعة كالقير والنفط والكبريت ، أو جامدة ; سواء كانت منطبعة بانفرادها كالرصاص والنحاس والذهب والفضة والحديد ، أو مع غيره كالزيبق ، أو غير منطبعة كالياقوت والفيروزج والبلخش والعقيق . 1502 . السادس : في اعتبار النصاب في المعادن ، قولان للشيخ : أحدهما انّه يعتبر ( 1 ) ، والثاني أنّه غير معتبر ، ويجب الخمس في قليلها وكثيرها ( 2 ) والأقرب الأوّل . ثمّ في قدر النصاب قولان : أحدهما : عشرون ديناراً ( 3 ) ، وهو الأقوى عندي ; والثاني دينار واحد ، اختاره ابن بابويه ( 4 ) وأبو الصلاح ( 5 ) ، فلا يجب الخمس في شئ من المعادن حتى يبلغ قيمته عشرين ديناراً . 1503 . السابع : النصاب معتبر بعد المؤونة ، فإن بلغ بعدها نصاباً وجب الخمس ، وإلاّ فلا ، ويعتبر النصاب فيما أخرج دفعةً واحدة ، أو دفعات لا يتخلّلها ترك إهمال ، فلو أخرج دون النصاب وترك العمل مهملاً ، ثمّ أخرج دون النصاب ، لم يجب شئ ، ولو كملا نصاباً ، أمّا لو بلغ أحدهما نصاباً ، وجب فيه خاصّة .
1 . المبسوط : 1 / 237 ، والنهاية : 197 . 2 . الخلاف : 2 / 119 ، المسألة 142 من كتاب الزكاة ; والاقتصاد : 283 . 3 . وهو خيرة الشيخ في المبسوط : 1 / 237 ; والنهاية : 197 . 4 . المقنع : 172 . 5 . الكافي في الفقه : 170 .
434
نام کتاب : تحرير الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 434